المتقي الهندي
185
كنز العمال
مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس ( الشافعي ، ك ، ق عن ابن عمرو ) . 40518 ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة ، فإن لم تجد صاحبه فلك ، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس ( طب عن أبي ثعلبة ) . 40519 من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فليعرفها سنة ، فان جاء صاحبها ، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ( طب عن عياض بن حمار ) . 40520 من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغيب ، فان جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ( حب عن عياض بن حمار ) . 40521 من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام ، فان جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها ، فان جاء صاحبها فليخبره ( حم ، طب ، ق عن يعلى بن مرة ) . 40522 من التقط لقطة فليعرفها سنة ، فان جاء ربها ، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها ، فان جاء صاحبها فليرد ما